أخبار ومتابعاتمنوعات

الإفتاء تحدد قيمة صدقة الفطر

متابعات يوتوبيا

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، – عن حكم صدقة الفطر – عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمَةً للمساكين، فمَنْ أدَّاها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولةٌ، ومَنْ أدَّاها بعد الصلاة فهى صدقةٌ من الصدقات» أخرجه أبوداوود وابن ماجه.

 

وأضاف مفتى الجمهورية: وزكاة الفطر واجبة بالسنة والإجماع، والأصل في وجوبها: أحاديث منها: ما رواه الشيخان- واللفظ للبخارى- عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ».

 

أشار فضيلة الدكتور شوقي علام إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك، مضيفا أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

 

وصدر إعلان دار الإفتاء المصرية عن قيمة زكاة الفطر لهذا لعام 1445هـ، بقيمة 35 جنيها كحد أدنى عن كل فرد، وذلك مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد،

وقد أكدت الافتاء إنه يتم تحديد قيمة زكاة الفطر بناءا على سعر القمح، والذي هو يمثل القوت الأساسي لسكان مصر، وتعادل قيمة الزكاة 2.5 كيلو من القمح، كما اجازت الافتاء إنه يمكن إخراج الزكاة حبوب أو نقود من أجل مساعدة المحتاجين على قضاء حوائجهم، ويسمح بإخراج الزكاة بداية من أول يوم في شهر رمضان وحتى يوم الوقفة.

زر الذهاب إلى الأعلى