د هاشم حلمي يكتب: لمحات حول القرار الإداري
القرار الإداري هو عمل قانوني يتميز بطابعه الإداري وبسبب خضوعه للقانون الإداري. وتعتبر السلطة الإدارية في إصدار القرارات الإدارية أكثر وضوحا في إظهار الامتيازات التي تتمتع بها بهدف تحقيق المنفعة العامة، حيث يحتمل أن تكون لهذه القرارات آثار قانونية، خاصة أنها تشكل التزامات على عاتق المخاطبين أحكام تلك القرارات الإدارية، دون الاستناد في ذلك إلى ما ورد في القانون الخاص من أن لإرادة الفرد آثارا لا يمكن مقارنتها بالآثار التي تنتج عن صدورها في القانون الخاص. مجال القانون العام، والقرار الإداري يحمل عدة عناصر وعناصر متكررة حتى يصدر بشكل صحيح ومثمر. ويجب أن تكون صادرة عن السلطة المختصة وفقاً للقوانين والأنظمة شكلاً ومضموناً. لقد ذكرنا القوانين قبل اللائحة، لأن القانون هو سيد اللائحة، ويجب أن تصدر اللائحة وفق أحكام القانون، ولا يجوز بأي حال من الأحوال مخالفته أو تجاوز حدوده ويكون بناء على أسباب جدية تتفق مع القواعد. للقرارات الشرعية والإدارية أركان وشروط صحتها حول خمسة عناصر واضحة وصريحة، وهي الاختصاص، والشكل، والمكان، والسبب. الولاية القضائية هي إحدى الأفكار التي تتميز بقوة القانون العام، وهي مشروطة بمصلحة الإدارة والأفراد على حد سواء. أما بالنسبة للإدارة فيمكن لرجل الإدارة وفقا لفكرة الولاية أن يتفرغ لنوع من العمل يختص به. مع مرور الوقت، يتم الانتهاء من العمل الإداري. أما بالنسبة للأفراد فإن فكرة التخصص تعمل على تحديد المسؤولية وتسهيل توجيه الأفراد في أقسام الإدارة المختلفة. والقاعدة العامة في هذا الشأن هي أن القانون يحدد اختصاصات كل عضو إداري، ولا يجوز لرجل الإدارة إلا القيام بالمهام المنوطة به، وهي العناصر التي تحمل العنصر التالي. عنصر ذاتي، وعنصر موضوعي، وعنصر مكاني، وعنصر زماني. أما الشخص فيقصد به الأفراد الذين يجوز لهم وحدهم القيام بالمهام الإدارية، والتي يجيز القانون تفويض الاختصاص فيها أو الحلول فيها. عنصر الموضوع هو ما لا يجوز لعضو الإدارة أن يتنازع فيه، وإذا تجاوزه إلى عناصر أخرى. وكان عمله معيبًا وغير موجود. ويرتكز العنصر الموضوعي على تحديد العمل الذي لا يجوز لعضو الإدارة أن يؤديه أو يتجاوزه، ويعتبر هذا عملاً معيباً وباطلاً إذا كان مبنياً على عدم المشروعية. العنصر الزمني هو الفترة الزمنية التي يتعين على الإدارة أن تقوم خلالها بولايتها. فإذا انتهت صلاحيتها سقط اختصاصها ودخلت ضمن الاختصاص. وخاصة في القانون الإداري سواء في فرنسا أو في مصر فإن عيب عدم الاختصاص هو العيب الوحيد المتعلق بالنظام العام، وإذا وصل عيب عدم الاختصاص إلى حد اغتصاب السلطة فإنه يؤدي إلى عدم اتخاذ القرار الإداري قرار. ننتقل إلى المكان وهو المكان الذي صدر فيه القرار الإداري. ويترتب عليه التأثير أو الوضع المباشر الذي يخلقه هذا القرار على التنظيم القانوني القائم من خلال إنشاء الوضع القانوني أو تعديله أو وضعه النهائي. يستبدل القرار الصادر بتعيين الموظف ووضعية هذا الشخص بقانون محدث يحدد”, “ذاته والقرار الإداري على وجه الخصوص، ويشمل القواعد الدستورية، والتشريعات النيابية، واللوائح، والمبادئ القانونية العامة، والعرف الإداري، والأحكام القضائية، والقرارات الإدارية السابقة. وننتقل إلى السبب، فهو يعني بسبب الأمر الذي يسبق القرار. ويتخذ القرار الإداري شكل ظرف قانوني أو مادي يدفع الإدارة إلى إصدار القرار. ويعني سبب القرار الغرض من القرار الإداري، وهو الهدف الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه من خلال إصدار هذا القرار. والغرض منها في إصدار قرار تعيين الموظف أو ترقيته هو التأكد من كفاية استمرار تشغيل المرافق العامة، كما يهدف قرار الرقابة. الحماية الإدارية للنظام العام بمعانيه الثلاثة: الأمن والصحة والطمأنينة.”