تقدم بوابة أربيان يوتوبيا لقرائها الكرام الفقرة القانونية والثقافية الأولى حول الحوكمة، وحيثيات التشريعات الوظيفية ، وفي هذا الإطار تقول أ. د راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية ورئيس مجلس إدارة يوتوبيا إن هذه الفقرة تهدف إلى بيان أطر الحوكمة والقوانين اللازمة لذوي الأعمال في المؤسسات المختلفة، وتبين ضرورة الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، والقيام بالعمل المنوط به بدقة وأمانة، وإنجازه في المواعيد المناسبة طبقاً لمعدلات الأداء المقررة.
وأضافت رزق أن الهدف يدور في فلك التثقيف والتعاون المستقيم، من أجل معاونة المختصين على التطبيق السليم لقوانين ونظم الخدمة المدنية في مختلف قطاعات الدولة، وذلك لرفع معدلات الأداء وتقليل المخاطر وتجنب الأخطاء.
فيما أشار د خالد غانم مدير تحرير يوتوبيا والمستشار العلمي للمجلس إن هذه الفقرة تصب في قالب التعرف على أوجه الجودة فى التشريعات المنظمة لدور مؤسسات وأجهزة الخدمة المدنية في المنظمات الحكومية، وذلك لمسابقة الزمن في تفعيل التنمية المستدامة ومجالاتها.
———-
د عزيز أبو الليل: التنظيم الإداري للدولة (الجهات التي لها أطر قانونية خاصة).
————-
انتهينا في الحلقة السابقة إلى أن الجهاز الإداري للدولة يتكون من الوزرات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وهنا يثار التساؤل عن الجهات الأخرى التي تساهم الدولة في رأسمالها، مثل شركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع العام، والشركات القابضة، هل تعتبرمن الجهاز الإدارى للدولة، ومن ثم تطبيق القواعد سالفة الذكرعليها أم لا ومن ثم يُطبق عليها قواعد خاصة بها؟
أ-شركات القطاع العام:
بدأ القطاع العام فى مصر عقب ثورة 23 يوليو 1952 وبسياسة متدرجة، والتي تعتبر مرحلة ظهوره من عام 1956 حيث تمت مجموعة من الإجراءات لتمصير البنوك وشركات التأمين وعمليات التجارة الخارجية، وقد صدر القانون رقم (23) لسنة 1957 بشأن التأمين، وتحولت هذه المصالح إلى الدولة ممثلة في المؤسسة الاقتصادية، وتم استكمال القطاع العام مع سياسات التأميم، وقامت الدولة فى عام1960 بتأميم كل من بنك مصر والبنك الأهلى المصري بموجب القانونين رقمي (39) و(40) لسنة 1960، كما تم فى ذات العام تأميم شركة سكك حديد مصر الكهربائية، ثم تجارة الأدوية، وأُنشئت المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وحدثت حركة التأميم الكبرى فى يوليو 1961 بمقتضى القانون رقم (117) لسنة 1961 حيث تم تأميم (80) شركة تأميمًا كاملًا.
ب- شركات قطاع الأعمال العام :
بدءًا من أوائل التسعينات تم إصدار قانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة1991، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأحل هذا القانون شركات قابضة ويتبعها شركات تابعة محل هيئات القطاع العام، ويتم تأسيس الشركة القابضة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجاري.
جـ- الشركات القابضة النوعية:
بتطبيق قوانين يوليه تحققت السيطرة العامة للدولة على وسائل الانتاج والهياكل الاقتصادية الاساسية، واستمرت سياسة التأميم فى الأعوام 1962 ،1963 ،1964 وبشكل عام 1964 تاريخ نشوء وتطور القطاع العام المصرى بوضعه الذى استمر حتى تطبيق سياسة الخصخصة عام 1991.
وبجانب الشركات القابضة المنظمة وفقًا لقانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991، والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومع تعظيم دورومكانة الدولة وُجد ما يُعرف بالشركات القابضة النوعية، وهى شركات تنشأ وتنظم وفقًا لهذا القانون، ويفرقها عن شركات قطاع الأعمال العام السابقة أنها لا تتبع وزارة قطاع الأعمال بل تتبع الوزرات المختصة بمجال عمل كل منها، ومنها الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران وتتباعان وزارة الطيران المدني.
أخيرًا… واستنادًا إلى قانون الخدمة المدنية، وقانون الموازنة العامة للدولة، وقانون الهيئات العامة، وقانون الإدارة المحلية، لا تعتبر شركات القطاع العام أو الشركات القابضة والتابعة أو الشركات القابضة النوعية من وحدات الجهاز الإدارى للدولة رغم مساهمة الدولة في رأسمالها، وتخضع في نظامها القانوني إلى القوانين المنظمة لها سالفة الذكر.